المَسنونةِ وتَجديدِ الوُضوءِ والتَّيمُّمِ وغيرِ ذلك مما لا يَرفعُ حَدثًا ولا يُزيلُ نَجسًا ولكنَّه في مَعناه (¬١).
وعرَّفَها ابنُ قُدامةَ بقَولِه: رَفعُ ما يَمنعُ الصَّلاةَ من حَدثٍ أو نَجاسةٍ بالماءِ، أو رَفعُ حُكمِه بالتُّرابِ (¬٢).
حُكمُ الطَّهارةِ:
الطَّهارةُ واجِبةٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ، وإنَّها شَرطٌ في صِحةِ الصَّلاةِ لا تَصحُّ الصَّلاةُ فَرضًا أو نَفلًا بدونِها.
أمَّا الكِتابُ:
فقَولُه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].
وقَولُه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣].
وأمَّا السُّنةُ:
فقد دَلَّت الأَخبارُ الكَثيرةُ عن رَسولِ اللهِ ﷺ على وُجوبِ فَرضِ الطَّهارةِ للصَّلاةِ وعلى أنَّها شَرطٌ لصِحةِ الصَّلاةِ.