شُروطُ المالِ الذي تَجبُ فيه الزَّكاةُ وأسبابُه:
يُشتَرطُ في المالِ الذي تَجبُ فيه الزَّكاةُ من حيثُ الجُملةُ شُروطٌ:
١ - كَونُه مَملوكًا لِمُعيَّنٍ.
٢ - كَونُ مَملوكيَّتِه مُطلَقةً (أي كَونُه مَملوكًا رَقبةً ويَدًا).
٣ - كَونُه ناميًا.
٤ - أنْ يَكونَ زائِدًا على الحاجاتِ الأصليَّةِ.
٥ - أنْ يَحولَ الحَولُ.
٦ - بُلوغُه نِصابًا، والنِّصابُ في كلِّ نَوعٍ من المالِ بحسَبِه.
٧ - أنْ يَسلَمَ مِنْ وُجودِ المانِعِ، والمانِعُ أنْ يَكونَ على المالِكِ دَينٌ يُنقِصُ النِّصابَ.
الشَّرطُ الأولُ: كَونُ المالِ مَملوكًا لِمُعيَّنٍ:
وفي ذلك مَسألتان:
المَسألةُ الأُولى: الزَّكاةُ في المالِ العامِّ (أَموالِ بَيتِ المالِ):
نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّه لا تَجبُ الزَّكاةُ في مالِ الفَيءِ ولا في خُمسِ