Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 415

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. فصل في المال المغصوب والضال

وإنْ أُسرَ رَبُّ المالِ وحِيلَ بينَه وبينَ المالِ ففيه طَريقانِ، من أَصحابِنا مَنْ قالَ: هو كالمَغصوبِ؛ لأنَّ الحَيلولةَ مَوجودةٌ بينَه وبينَ المالِ، وفيه قَولانِ، ومنهم مَنْ قالَ: تَجبُ الزَّكاةُ قَولًا واحِدًا؛ لأنَّه يَملِكُ بَيعَه ممَّن شاءَ فكانَ كالمُودَعِ.

وإنْ وقَعَ الضالُّ بيَدِ مُلتقِطٍ وعرَّفَه حَولًا كامِلًا ولم يَختَرِ التَّملُّكَ وقُلنا إنَّه لا يَملِكُ حتى يَختارَ التَّملُّكَ على الصَّحيحِ من المَذهبِ ففيه طَريقانِ، مِنْ أَصحابِنا مَنْ قالَ: هو كما لو لم يَقعْ بيَدِ المُلتقِطِ فيَكونُ على قَولَينِ.

ومنهم مَنْ قالَ: لا تَجبُ الزَّكاةُ قَولًا واحِدًا لأنَّ مِلكَه غيرُ مُستقِرٍّ بعدَ التَّعريفِ؛ لأنَّ المُلتقِطَ يَملِكُ أنْ يُزيلَه باختِيارِ التَّملُّكِ فصارَ كالمالِ الذي في يَدِ المُكاتَبِ.

وإنْ كانَ له ماشيةٌ أو غَيرُها من أَموالِ الزَّكاةِ وعليه دَينٌ يَستغرِقُه أو يُنقِصُ المالَ عن النِّصابِ ففيه قَولانِ، قالَ في القَديمِ: لا تَجبُ الزَّكاةُ فيه؛ لأنَّ مِلكَه غيرُ مُستقِرٍّ؛ لأنَّه ربَّما أخَذَه الحاكِمُ بحَقِّ الغُرماءِ فيه.

وقالَ في الجَديدِ: تَجبُ فيه الزَّكاةُ؛ لأنَّ الزَّكاةَ تَتعلَّقُ بالعَينِ، والدَّينُ يَتعلَّقُ بالذِّمةِ فلا يَمنَعُ أحدُهما الآخَرَ كالدَّينِ وأَرشِ الجِنايةِ.

وإنْ حجَرَ عليه في المالِ ففيه ثَلاثُ طُرقٍ:

أحدُها: إنْ كانَ المالُ ماشيةً وجَبَت فيه الزَّكاةُ؛ لأنَّه قد حصَلَ له النَّماءُ، وإنْ كانَ غيرَ الماشيةِ فعلى قَولَينِ كالمَغصوبِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 415 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.