Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 425

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الأولى: زكاة الدين
  7. الحالة الأولى: أن يكون الدين عند مليء مقر به باذل له

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: مَنْ له دَينٌ على مَليءٍ قادِرٍ على وَفائِه باذِلٍ لِلدَّينِ مِنْ قَرضٍ أو دَينٍ من عُروضِ تِجارةٍ أو صَداقٍ أو مَبيعٍ لم يَقبِضْه فإنَّ الزَّكاةَ تَجبُ عليه؛ لأنَّه يَجوزُ أنْ يَتصرَّفَ فيه بالإِبراءِ والحَوالةِ إلا أنَّه لا يَلزمُه أنْ يُخرِجَها حتى يَقبِضَه فيُؤدِّيَ لِما مَضى؛ لأنَّه دَينٌ ثابِتٌ في الذِّمةِ يَلزمُه الإِخراجُ قبلَ قَبضِه كما لو كانَ على مُعسِرٍ؛ ولأنَّ الزَّكاةَ تَجبُ على طَريقِ المُواساةِ، وليسَ من المُواساةِ أنْ يُخرِجَ زَكاةَ مالٍ لا يُنتفَعُ به.

وسواءٌ قصَدَ ببَقائِه الفِرارَ من الزَّكاةِ أو لا، وإنَّما يُزكِّيه لِما مَضى؛ لأنَّه مَملوكٌ له يَقدِرُ على الانتِفاعِ به فلزِمَته زَكاتُه كسائِرِ أَموالِه (¬١).

قال الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: كلُّ من كانَ له دَينٌ من قَرضٍ اقتَرضَه وأخرَجَه عَينًا من يَدِه أو مِنْ ثَمنِ سِلعةٍ كانَت عندَه لِلتِّجارةِ وهو غيرُ مُديرٍ فباعَها بدَينٍ فلا زَكاةَ عليه فيه حتى يَقبِضَه، فإذا قبَضَه زَكاةً لحَولٍ واحِدٍ سواءٌ أقامَ حَولًا أو أحوالًا عندَ الذي هو عليه، وليسَ عليه أنْ يُخرِجَ زَكاتَه من غيرِه، وأحَبُّ إليَّ أنْ كانَ على مَليءٍ أنْ يُزكِّيَه لِحَولِه ولا يَجبُ ذلك عليه عندَ مالِكٍ قادرًا كانَ على أخذِه أو غيرَ قادِرٍ حتى يَقبِضَه، والذي أقولُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 425 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.