Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 428

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الأولى: زكاة الدين
  7. الحالة الأولى: أن يكون الدين عند مليء مقر به باذل له

وعن جابِرِ بنِ زَيدٍ قالَ: «أيَّ دَينٍ تَرجوه فإنَّه تُؤدَّى زَكاتُه» (¬١).

وعن عُثمانَ بنِ الأسوَدِ «أنَّه سألَ مُجاهِدًا عن ذلك فقالَ: زَكِّ ما تَرى أنَّه يَخرُجُ» (¬٢).

وعن يُونُسَ عن الحَسنِ ومُغيرةَ عن إِبراهيمَ أنَّهما كانَا يَقولانِ: «يُزكِّي من الدَّينِ ما كانَ في مَلاءةٍ» (¬٣).

وعن مَيمونِ بنِ مِهرانَ قالَ: «إذا حلَّت عليك الزَّكاةُ فانظُرْ إلى كلِّ مالٍ لكَ وكلِّ دَينٍ في مَلأةٍ فاحسُبْه ثم ألقِ منه ما عليكَ من الدَّينِ ثم زَكِّ ما بقِيَ» (¬٤).

قال أبو عُبيدٍ: وأمَّا الذي أَختارُه من هذا فالأخذُ بالأَحاديثِ العاليةِ التي ذكَرْناها عن عُمرَ وعُثمانَ وجابِرٍ وابنِ عُمرَ ثم بقَولِ التابِعين بعدَ ذلك: الحَسنِ وإِبراهيمَ وجابِرِ بنِ زَيدٍ ومُجاهِدٍ ومَيمونِ بنِ مِهرانَ أنَّه يُزكِّيه في كلِّ عامٍ مع مالِه الحاضِرِ إذا كانَ الدَّينُ على الأَملياءِ المَأمونينَ؛ لأنَّ هذا حينَئذٍ بمَنزِلةِ ما بيَدِه وفي بَيتِه، وإنَّما اختاروا، أو مَنْ اختار منهم تَزكيةَ الدَّينِ مع عَينِ المالِ؛ لأنَّ مَنْ ترَكَ ذلك حتى يَصيرَ إلى القَبضِ لم يَكدْ يَقفُ من زَكاةِ دَينِه على حَدٍّ، ولم يَقمْ بأَدائِها، وذلك أنَّ الدَّينَ ربما اقتَضاه رَبُّه مُتقطِّعًا كالدَّراهمِ الخَمسةِ والعَشَرةِ وأكثَرَ من ذلك وأقَلَّ فهو يَحتاجُ في كلِّ دِرهمٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 428 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.