Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 430

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الأولى: زكاة الدين
  7. الحالة الأولى: أن يكون الدين عند مليء مقر به باذل له

عليه من السِّنينَ لا يَسَعُه غيرُ ذلك، وهكذا الماشيةُ تَكونُ للرَّجلِ غائبةً لا يَقدِرُ عليها بنَفسِه ولا يَقدرُ له عليها، وهكذا الوَديعةُ والمالُ يَدفنُه فيَنسَى مَوضعَه لا يَختلِفُ في شَيءٍ.

قال الشافِعيُّ: وإنْ كانَ المالُ الغائِبُ عنه في تِجارةٍ يَقدرُ وَكيلٌ له على قَبضِه حيثُ هو، قُوِّمَ حيثُ هو، وأُدِّيت زَكاتُه ولا يَسَعُه إلا ذلك، وهكذا المالُ المَدفونُ والدَّينُ، وكلَّما قلت: «لا يَسعُه إلا تأديةُ زَكاتِه بحَولِه وإمكانِه له»، فإنْ هلَك قبلَ أنْ يَصلَ إليه وبعدَ الحَولِ وقد أمكَنه فزَكاتُه عليه دَينٌ، وهكذا كلُّ مالٍ له يَعرِفُ مَوضِعَه ولا يَدفُعُ عنه، فكلَّما قلت له: «يُزكِّيه» لا يَلزمُه زَكاتُه قبلَ قَبضِه حتى يَقبِضَه فهلَكَ المالُ قبلَ أنْ يُمكِنَه قَبضُه فلا ضَمانَ عليه فيما مَضى من زَكاتِه؛ لأنَّ العَينَ التي فيها الزَّكاةُ هلَكَت قبلَ أنْ يُمكِنَه أنْ يُؤدِّيَها (¬١).

وقالَ العَمرانيُّ ﵀: وإنْ كانَ له دَينٌ، فإنْ كانَ لَازمًا، فقالَ في الجَديدِ: تَجبُ فيه الزَّكاةُ. وهو الأصَحُّ؛ لأنَّه مالٌ يَقدِرُ على قَبضِه، فهو كالوَديعةِ.

فإذا قُلنا بهذا: وعليه التَّفريعُ نَظرتَ في الدَّينِ:

فإنْ كانَ حالًّا على مَليءٍ باذِلٍ له أيَّ وَقتٍ طُولِبَ به فهذا يَجبُ على مالِكِه إِخراجُ الزَّكاةِ عنه عندَ تَمامِ كلِّ حَولٍ إنْ كانَ نِصابًا؛ لأنَّ هذا كالمالِ المُودَعِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 430 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.