Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 440

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الأولى: زكاة الدين
  7. الحالة الثانية: أن يكون الدين على مدين مفلس أو جاحد له أو مماطل أو غاصب

مِثلِه الزَّكاةُ زَكَّاه لِما مَضى، وإنْ لم يَكنْ في مِثلِه زَكاةٌ فكانَ له مالٌ ضَمَّه إليه وإلا حسَبَه، فإذا قبَضَ ما إذا جُمعَ إليه ثبَتَ فيه الزَّكاةُ زكَّى لِما مَضى (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: إذا ضَلَّ مالُه أو غُصبَ أو سُرقَ وتَعذَّرَ انتِزاعُه أو أودَعَه فجُحدَ أو وقَعَ في بَحرٍ ففي وُجوبِ الزَّكاةِ أربَعُ حَالاتٍ:

أصَحُّها وأشهَرُها فيه قَولانِ، أصَحُّهما وهو الجَديدُ: وُجوبُها، والقَديمُ: لا تَجبُ.

والحالةُ الثانيةُ: القَطعُ بالوُجوبِ، وهو مَشهورٌ.

والثالِثةُ: إنْ كانَ عادَ بنَمائِه وجَبَت، وإلا فلا.

والرابعةُ: إنْ عادَ بنَمائِه وجَبَت وإلا ففيه القَولانِ، ودَليلُ الجَميعِ مَفهومٌ من كَلامِ المُصنِّفِ، ولو عادَ بعضُ النَّماءِ فهو كما لو لم يَعدْ شَيءٌ منه، ومعنى العَودِ بلا نَماءٍ أنْ يُتلِفَه الغاصِبُ ويَتعذَّرَ تَغريمُه، فأمَّا إنْ غرِمَ أو تلِفَ في يَدِه شَيءٌ كانَ يَتلفُ في يَدِ المالِكِ أيضًا فهو كعَودِ النَّماءِ بعَينِه بالاتِّفاقِ، صرَّحَ به إمامُ الحَرمَينِ وآخَرونَ، ومَن قطَعَ بالوُجوبِ وعَدمِه تأوَّل النَّصَّ الآخَرَ.

قال أَصحابُنا: والخِلافُ إنَّما هو في وُجوبِ إِخراجِ الزَّكاةِ بعدَ عَودِ المالِ إلى يَدِ المالِكِ هل يَخرجُ عن المُدةِ الماضيةِ أو لا، ولا خِلافَ في أنَّه لا يَجبُ الإِخراجُ قبلَ عَودِ المالِ إلى يَدِه، وقد اتَّفقَ الأَصحابُ على التَّصريحِ بأنَّه لا خِلافَ فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 440 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.