Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 447

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الأولى: زكاة الدين
  7. الحالة الثانية: أن يكون الدين على مدين مفلس أو جاحد له أو مماطل أو غاصب

فصارَ الدَّينُ مَقدورًا الانتِفاعُ به في الجُملةِ، فكانَ أثَرُ التَّفليسِ في تأخيرِ المُطالَبةِ إلى وَقتِ اليَسارِ، فكانَ كالدَّينِ المُؤجَّلِ، فتَجبُ الزَّكاةُ فيه.

ولو دُفعَ إلى إِنسانٍ وَديعةُ ثم نسِيَ المُودِعُ فإنْ كانَ المَدفوعُ إليه مِنْ مَعارِفه فعليه الزَّكاةُ لِما مَضى إذا تَذكَّرَ؛ لأنَّ نِسيانَ المَعروفِ نادِرٌ، فكانَ طَريقُ الوُصولِ قائِمًا، وإنْ كانَ ممَّن لا يَعرِفُه فلا زَكاةَ عليه فيما مَضى؛ لتَعذُّرِ الوُصولِ إليه (¬١).

قال أبو عُمرَ بنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أمَّا القياسُ فإنْ كلُّ ما استقَرَّ في ذمَّةِ غيرِ المالِكِ فهذا لا زَكاةَ على مالِكِه فيه، وكذلك الغَريمُ الجاحِدُ للدَّينِ وكلُّ ذي ذمَّةٍ؛ فإنَّه لا يَلزَمُ صاحِبَ المالِ أنْ يُزكِّيَ على ما في ذمَّةِ غيرِه غاصبًا كانَ له أو غيرَ غاصِبٍ.

وأمَّا ما كانَ مَدفونًا في مَوضعٍ يُصيبُه صاحِبُه أو غيرَ مَدفونٍ وليسَ في ذمَّةِ أحَدٍ أو كانَ لُقطةً فالواجِبُ عندِي على رَبِّه أنْ يُزكِّيَه إذا وجَدَه لِما مَضى من السِّنينَ فإنَّه على مِلكِه، وليسَ في ذمَّةِ غيرِه إلا أنْ يَكونَ المُلتقِطُ قد استَهلَكه وصارَ في ذمَّتِه.

وهذا قَولُ سحنُونٍ ومُحمدِ بنِ مَسلَمةَ والمُغيرةِ ورِوايةٌ عن ابنِ القاسِمِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 447 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.