Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 456

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الثالثة: زكاة مال المضاربة

أحدُهما: ليسَ له ذلك، ولِلمالِكِ مَنعُه؛ لأنَّ الرِّبحَ وِقايةٌ لِرأسِ المالِ، فلَعلَّه يَخسَرُ فلا يُخرِجُ منه الزَّكاةَ.

والآخَرُ: أنَّ له ذلك بغيرِ إذنِ المالِكِ؛ لأنَّهما دخَلا على حُكمِ الإِسلامِ ووُجوبِ الزَّكاةِ.

وبهذا كلِّه إذا كانَ المالِكُ والعامِلُ من أهلِ وُجوبِ الزَّكاةِ جَميعًا، فأمَّا إذا كانَ المالِكُ من أهلِها دونَ العامِلِ، وقلنا: الجَميعُ لِلمالِكِ ما لم يُقسِّمْ، فعليه زَكاةُ الجَميعِ. وإنْ قُلنا بالقَولِ الآخَرِ فعليه زَكاةُ رأسِ المالِ ونَصيبِه من الرِّبحِ، ولا يَكمُلُ نَصيبُه إذا لم يَبلُغْ نِصابًا بنَصيبِ العامِلِ؛ لأنَّه ليسَ مِنْ أهلِ الزَّكاةِ، فلا تَصحُّ خُلطَتُه.

وأمَّا إذا كانَ العامِلُ من أهلِ وُجوبِ الزَّكاةِ دونَ المالِكِ؛ فإنْ قُلنا: كلُّه لِلمالِكِ قبلَ القِسمةِ فلا زَكاةَ، وإنْ قلُنا: لِلعاملِ حِصَّتُه من الرِّبحِ، ففي وُجوبِ الزَّكاةِ عليه الخِلافُ السابِقُ، فإنْ أوجَبناها فذلك إذا بلَغَت حِصَّتُه نِصابًا، أو كانَ له ما يَتِمُّ به نِصابٌ، ولا تَثبُتُ الخُلطةُ.

وليسَ له إِخراجُ الزَّكاةِ من غيرِ المالِ بلا خِلافٍ؛ لأنَّ المالِكَ لم يَدخُلْ في العَقدِ على إِخراجِ زَكاةٍ من المالِ.

والطَّريقُ الثاني: أنَّه على قَولِ المَغصوبِ والمَجحودِ؛ لأنَّه غيرُ مُتمكِّنٍ في الحالِ من كَمالِ التَّصرُّفِ.

والثالثُ: القَطعُ بعَدمِ الزَّكاةِ عليه لِضَعفِ مِلكِه وعَدمِ استِقرارِه لِاحتِمالِ الخُسرانِ فأشبَهَ المُكاتَبَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 456 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.