Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 462

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة
  5. بعض المسائل التي تتعلق بالملك المطلق أو الملك التام
  6. المسألة الخامسة: زكاة صداق المرأة

المسألةُ الخامِسةُ: زَكاةُ صَداقِ المَرأةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ زَكاةِ صَداقِ المَرأةِ هل يَجبُ عليها أنْ تُزكِّيَه كلَّ عامٍ أو لا يَجبُ عليها زَكاتُه لِما مَضى وتُزكِّيه إذا قبَضَته وحالَ عليه حَولٌ في يَدِها.

فذهَبَ الصاحبانِ من الحَنفيةِ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَجبُ عليها زَكاةُ صَداقِها.

إلا أنَّه يَجبُ عليها أنْ تُخرِجَه كلَّ عامٍ عندَ الشافِعيةِ وإنْ لم تَقبِضْه، وعندَ أَبي يُوسفَ ومُحمدٍ والحَنابِلةِ إذا قبَضَته تُخرِجُ لِما مَضى من الأَعوامِ.

قال الإِمامُ النَّوويُّ ﵀: اتَّفقت نُصوصُ الشافِعيِّ ﵁ والأَصحابِ ﵏ على أنَّ المَرأةَ يَلزَمُها زَكاةُ الصَّداقِ إذا حالَ عليه الحَولُ، ويَلزمُها الإِخراجُ عن جَميعِه في آخِرِ الحَولِ بلا خِلافٍ، وإنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ، ولا يُؤثِّرُ كَونُه مُعرَّضًا للسُّقوطِ بالفَسخِ برِدَّةٍ أو غيرِها أو عن نِصفِه بالطَّلاقِ (¬١).

وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: تَجبُ الزَّكاةُ على المَرأةِ في صَداقِها؛ لأنَّه مِلكُها مِلكًا مُطلَقًا رَقبةً ويَدًا لتَمكُّنِها من القَبضِ بقَبضِ بَدلِه وهو العَينُ فتَجبُ فيه الزَّكاةُ كسائِرِ الأَعيانِ المَملوكةِ مِلكًا مُطلَقًا إلا أنَّها لا تُخاطَبُ بالأداءِ لِلحالِ؛ لأنَّه ليسَ في يَدِها حَقيقةً، فإذا حصَلَ في يَدِها تُخاطَبُ بأَداءِ الزَّكاةِ قَدرَ المَقبوضِ قلَّ المَقبوضُ أو كثُرَ كما في المالِ العَينِ إذا كانَ زائِدًا على النِّصابِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 462 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.