Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 189

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أقسام المياه
  3. أولا: الماء المطلق
  4. والسابع: ماء البرد

والرابِعُ: ماءُ البِئرِ: والأصلُ فيه ما ورَدَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ ﵁ أنَّه قالَ: قيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أنتَوضَّأُ من بِئرِ بُضاعةَ وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحَيضُ ولُحومُ الكِلابِ والنَّتنُ (أي: كانَت تَجرُفُها إليها السُّيولُ من الطُّرقِ والأَفنيةِ ولا تُطرحُ فيها قَصدًا ولا عَمدًا) (¬١)، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجسُه شَيءٌ» (¬٢).

والخامِسُ: ماءُ العَينِ: وهو ما يَنبُعُ من الأرضِ.

والسادِسُ: ماءُ الثَّلجِ: وهو ما نزَلَ من السَّماءِ مائِعًا ثم جمَدَ، أو ما يَتمُّ تَجميدُه بالوَسائلِ الصِّناعيةِ الحَديثةِ.

والسابِعُ: ماءُ البَرَدِ: وهو ما نزَلَ من السَّماءِ جامِدًا ثم ماعَ على الأرضِ ويُسمَّى حَبَّ الغَمامِ وحَبَّ المُزنِ (¬٣).

والأصلُ في ماءِ الثَّلجِ والبَرَدِ: حَديثُ أبي هُرَيرةَ ﵁ أنَّه قالَ: كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَسكتُ بينَ التَّكبيرِ وبينَ القِراءةِ إسكاتةً قالَ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 189 (SanadKitab #30065, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.