Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 487

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثالث: النماء
  5. وأما إدخالهم للنقدين لإمكان النماء بهما

وفي فَتوى عُمَرِ بنِ عبدِ العَزيزِ بزَكاةِ الدَّينِ لِماضي السِّنينَ قالَ الإمامُ خَليلٌ مُعللًا القَولَ:

وفي المُوطَّأِ: أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العَزيزِ ﵁ أمَرَ بزَكاتِه لِماضي السِّنينَ، ثم رجَعَ فأمَر بزَكاتِه لِعامٍ واحِدٍ، وفَرقٌ في الشاذِّ بينَه وبينَ الدِّينِ؛ لأنَّ الدِّينَ إمَّا مع النَّماءِ كما في سِلَعِ التِّجارةِ، وإمَّا لأنَّه ترَكَ النَّماءَ فيه اختيارًا (¬١).

وقالَ الإمامُ اللَّخميُّ ﵀: وتُزكَّى أَموالُ الصِّبيانِ والمَجانينِ، وهُم في ذلك كالبالِغِ العاقِلِ، وهو قَولُ مالِكٍ، فأمَّا ماشيَتُهم وحُروثُهم، فتُزكَّى؛ لأنَّ النَّماءَ فيها مَوجودٌ (¬٢).

وقالَ الإمامُ النَّفراويُّ المالِكيُّ ﵀: (بابٌ في) بَيانِ (زَكاةِ الماشيةِ) وقَدرِ النِّصابِ، وهي في اصطِلاحِ الفُقهاءِ لا تُطلَقُ إلا على الإبِلِ والبَقرِ والغَنمِ، وهي التي تَجبُ فيها الزَّكاةُ، فلا تَجبُ في خَيلٍ وبِغالٍ وحَميرٍ وإنَّما وجَبَت فيها دونَ غيرِها؛ لوُجودِ كَمالِ النَّماءِ فيها من لَبنٍ وصُوفٍ ونَسلٍ وغيرِ ذلك من أنواعِ الانتِفاعِ، بخِلافِ غيرِها من بَقيَّةِ أَنواعِ الحَيوانِ (¬٣).

وأمَّا إِدخالُهم لِلنَّقدَينِ لإِمكانِ النَّماءِ بهما:

قال الإمامُ ابنُ شاسٍ ﵀: ولا زَكاةَ في شَيءٍ من نَفائِسِ الأَموالِ سوى النَّقدَيْن، وهو مَنوطٌ بكَونِهما مُتهيئَينِ لِلنَّماءِ، فلو اتَّخذَ منهما حُلِيًّا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 487 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.