Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 491

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الثالث: النماء
  5. وأما إدخالهم للنقدين لإمكان النماء بهما

ﷺ: «عَفَوتُ لكم عن صَدقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ» (¬١)، مُتَّفقٌ عليهما؛ ولأنَّها تُقتَنى لِلزِّينةِ والاستِعمالِ لا النَّماءِ، فأشبَهَت العَقارَ (¬٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ زَكريَّا الأنصاريُّ ﵀: لا زَكاةَ في العامِلةِ في حَرثٍ أو غيرِه ولو مُحرَّمًا، وإنْ سُمِّيتْ؛ لخبَرِ البَيهَقيِّ وغَيرِه، وصحَّحَ ابنُ القطَّانِ إسنادَه. ليسَ في البَقرِ العَوامِلِ شَيءٌ؛ ولأنَّها لا تُقتَنى لِلنَّماءِ بل لِلاستِعمالِ، كثِيابِ البَدنِ ومَتاعِ الدَّارِ، وذلك بأنْ يَستعمِلَها القَدرَ الذي لو علَفَها فيه سقَطَت الزَّكاةُ (¬٣).

ثالثًا: قَولُ الحَنابِلةِ:

عُلماءُ الحَنابِلةِ قالوا باعتبارِ النَّماءِ ولم يُصرِّحوا بكَونِها شَرطًا أو سَببًا أو عِلَّةً، فادخَلوا السائِمةَ لِوُجودِ النَّماءِ فيها.

قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: «صِفةُ النَّماءِ مُعتبَرةٌ في الزَّكاةِ» (¬٤).

وقالَ أيضًا ﵀: والفَرقُ بينَ ما اعتُبِر له الحَولُ وما لم يُعتبَرْ له، أنَّ ما اعتُبِر له الحَولُ مُرصَدٌ لِلنَّماءِ، فالماشيةُ مُرصَدةٌ لِلدَّرِّ والنَّسلِ، وعُروضُ التِّجارةِ مُرصَدةٌ لِلرِّبحِ، وكذا الأَثمانُ، فاعتُبِر له الحَولُ؛ لأنَّه مَظِنةُ النَّماءِ؛ ليَكونَ إِخراجُ الزَّكاةِ من الرِّبحِ، فإنَّه أسهَلُ وأيسَرُ؛ ولأنَّ الزَّكاةَ إنَّما وجَبَت

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 491 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.