Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 498

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الرابع: الزيادة على الحاجات الأصلية

فإذا كانَ له دَراهِمُ مُستحَقةٌ ليَصرِفَها إلى تلك الحَوائِجِ صارَت كالمَعدومةِ، كما أنَّ الماءَ المُستحَقَّ لِصَرفِه إلى العَطشِ كانَ كالمَعدومِ، وجازَ عندَه التَّيمُّمُ (¬١).

فقد جعَلَ ابنُ مالِكٍ من هذا النَّوعِ أنْ يَكونَ لَديه نِصابُ دَراهمَ أمسَكَها بنِيَّةِ صَرفِها إلى الحاجةِ الأصليَّةِ، فلا زَكاةَ فيها إذا حالَ عليها الحَولُ، لكنِ اعتَرَضه ابنُ نَجيمٍ في «البَحر الرائِق» بأنَّ الزَّكاةَ تَجبُ على النَّقدِ كيفَما أمسَكه لِلنَّماءِ أو لِلنَّفقةِ ونقَله عن «المِعراج والبَدائِع» فقالَ ﵀:

فقد صرَّحَ بأنَّ من معه دَراهمُ وأمسَكها بنيَّةِ صَرفِها إلى حاجَتِه الأصليَّةِ لا تَجبُ الزَّكاةُ إذا حالَ الحَولُ وهي عندَه ويُخالِفُه ما في «مِعراج الدِّرايةِ» في فَصلِ زَكاةِ العُروضِ أنَّ الزَّكاةَ تَجبُ في النَّقدِ كيفَما أمسَكه لِلنَّماءِ أو لِلنَّفقةِ.

وكذا في «البَدائِع» في بَحثِ النَّماءِ التَّقديريِّ (¬٢):

ولم يَذكُرْ أيٌّ من أَصحابِ المَذاهبِ الأُخرى هذا الشَّرطَ مُستقِلًّا، ولَعلَّه لأنَّ الزَّكاةَ أوجبَها الشَّرعُ في أَجناسٍ مُعيَّنةٍ من المالِ إذا حالَ الحَولُ على نِصابٍ كامِلٍ منها، فإذا وُجدَ ذلك وجَبَت عليه الزَّكاةُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 498 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.