الفِرارُ من الزَّكاةِ وهل يَضمَنُها مَنْ فَرَّ منها أو لا؟
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الاحتيالِ لِإسقاطِ الزَّكاةِ والفِرارِ منها، كمَن كانَت عندَه ماشيةٌ فباعَها قبلَ الحَولِ بدَراهمَ فِرارًا من الزَّكاةِ، أو أَبدلَ النِّصابَ من غيرِ جِنسِه لِيَقطعَ الحَولَ ويَستأنِفَ حَولًا آخَرَ، أو أتلَفَ جُزءًا من النِّصابِ لتَسقُطَ عنه الزَّكاةُ، أو وهَبَ مالَه عندَ رأسِ الحَولِ فِرارًا من الزَّكاةِ، أو تَصدَّقَ بدِرهَمٍ قبلَ الحَولِ لكَي يُنقِصَ النِّصابَ هل يَجوزُ ذلك وتَسقُطُ عنه الزَّكاةُ أو لا يَجوزُ له فِعلُ ذلك وتَجِبُ عليه الزَّكاةُ ولا تَسقُطُ؟ على قَولَينِ:
القَولُ الأولُ: ذهَبَ المالِكيةُ (¬١) والحَنابِلةُ في المَذهبِ والأَوزاعيُّ وإِسحاقُ وأبو عُبيدٍ (¬٢) والبُخاريُّ (¬٣) والدَّارِميُّ والمَسعوديُّ وصاحِبُ الإبانةِ
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 504 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1855)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.