٢ - أنْ يَقصِدَ بذلك الفِرارَ من الزَّكاةِ، فإنْ فعَلَ ذلك بدونِ قَصدٍ فلا تَجبُ الزَّكاةُ (¬١).
٣ - ألَّا يَكونَ أنفَقَ المالَ أو أتلَفَه لِحاجَتِه وإلا لَوجَبَ (¬٢).
القَولُ الثاني: هو قَولُ الحَنفيةِ (¬٣) والشافِعيةِ في المَذهبِ (¬٤) والظاهِريَّةِ (¬٥)