Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 510

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط الخامس: الحول
  5. الفرار من الزكاة وهل يضمنها من فر منها أو لا؟

إلا أنَّ ابنَ حَجرٍ الهَيتَميَّ من الشافِعيةِ صرَّحَ بأنَّ هذا الحُكمَ يَكونُ في الظاهِرِ دونَ الباطِنِ، فإنَّ الزَّكاةَ تَسقُطُ في الظاهِرِ، وهو مُطالَبٌ بالزَّكاةِ فيما بينَه وبينَ اللهِ ﷾ (¬١).

ومثَّلَ الحَنفيةُ لذلك بأنْ يَتصدَّقَ بدِرهمٍ منه قبلَ تَمامِ الحَولِ أو يَهبَ النِّصابَ لابنِه الصَّغيرِ يَعني حتى يَكونَ النِّصابُ ناقِصًا في آخِرِ الحَولِ، أو يَهبَ تلك الدَّراهمَ لابنِه الصَّغيرِ قبلَ تَمامِ الحَولِ بيَومٍ أو يَهبَ الدَّراهمَ كلَّها له قبلَ تَمامِ الحَولِ ثم يَرجِعَ في هِبتِه بعدَ الحَولِ فلا تَجبُ الزَّكاةُ.

وقد ذُكرَ أنَّ أبا يُوسفَ القاضِي ﵀ وهَبَ مالَه في آخِرِ الحَولِ لزَوجتِه ثم استوهَبَه منها بعدَ ذلك لتَسقُطَ عنه الزَّكاةُ، وذُكرَ ذلك لِلإمامِ أَبي حَنيفةَ ﵀ فقالَ: هذا مِنْ فِقهِه، وإنْ كانَ ذلك مَكروهًا عندَ الإمامِ ومُحمدٍ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 510 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.