Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 517

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الأول
  3. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة وأسبابه
  4. الشرط السادس: أن يبلغ المال نصابا
  5. الوقت الذي يعتبر فيه وجود النصاب فيه

نِصابًا في الطَّرفَينِ وجَبَت الزَّكاةُ ولا يَضُرُّ نَقصُه بينَهما، وهذا الوَجهُ حَكاه الشَّيخُ أبو حامِدٍ والمَحامِليُّ والماوَرديُّ والشاشيُّ عن ابنِ سُريجٍ.

فإنْ قُلنا بالصَّحيحِ، فاشتَرَى عَرضًا للتِّجارةِ بشَيءٍ يَسيرٍ جدًّا انعقَدَ الحَولُ، فإذا بلَغَ نِصابًا في آخِرِ الحَولِ وجَبَت الزَّكاةُ.

ولو كانَ عَرضُ التِّجارةِ دونَ النِّصابِ، فباعَه بسِلعةٍ أُخرى دونَ نِصابٍ في أثناءِ الحَولِ فالمَذهبُ ألَّا يَنقطِعَ الحَولُ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ الشَّرطَ أنْ يَحولَ الحَولُ على مِلكِ النِّصابِ أو مِلكِ أصلِه، فالأولُ: كما لو كانَ يَملِكُ أربَعينَ شاةً تَمامَ الحَولِ.

والثاني: كما لو ملَكَ عِشرينَ شاةً من أوَّلِ الحَولِ، فحمَلَت وولَدَت بذلك أربَعينَ قبلَ تَمامِ الحَولِ، فتَجِبُ الزَّكاةُ في النَّوعَينِ عندَ حَولِ الأصلِ.

ومِثالُه أيضًا: أنْ يَكونَ عندَه دينارُ ذَهبٍ فيَشتريَ سِلعةً للتِّجارةِ فيَبيعَها بعِشرينَ دينارًا قبلَ تَمامِ الحَولِ، ففيها الزَّكاةُ عندَما يَحولُ الحَولُ على مِلكِه للدِّينارِ، والذي يُضَمُّ إلى أصلِه فيَتمُّ به النِّصابُ هو نِتاجُ السائِمةِ، ورِبحُ التِّجارةِ، بخِلافِ المالِ المُستَفادِ بطَريقٍ آخَرَ كالعَطيَّةِ والمِيراثِ، فإنَّه يَستقبِلُ بها حَولًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 517 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.