Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 538

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الحيوان
  4. فصل في زكاة البقر
  5. نصاب البقر وما يجب فيها

ثَلاثةُ أتبِعةٍ، وفي مِئةٍ تَبيعانِ ومُسنَّةٌ، وعلى هذا أبدًا يَتغيَّرُ الفَرضُ في كلِّ عَشرٍ من تَبيعٍ إلى مُسِنَّةٍ.

واختُلِفَ عن أَبي حَنيفةَ: فرُويَ عنه كمَذهبِ الجُمهورِ، وأمَّا صاحِباه أبو يُوسفَ ومُحمدٌ فعلى هذه الرِّوايةِ.

وعنه رِوايةٌ أُخرى: لا شَيءَ فيما زادَ على الأربَعينَ سِوى مُسنَّةٍ إلى أنْ تَبلُغَ خَمسينَ، فيَكونَ فيها مُسنَّةٌ ورُبُعٌ.

وعنه رِوايةٌ ثالِثةٌ، وهي أنْ تَجبَ في الزِّيادةِ على الأربَعينَ بحِسابِ ذلك إلى سِتِّينَ فيَكونَ في الواحِدِ رُبعُ عُشرِ مُسنَّةٍ، وفي الثلاثةِ ثَلاثةُ أرباعِ عُشرِ مُسنَّةٍ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 538 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.