Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 573

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة عروض التجارة
  4. شروط وجوب الزكاة في العروض
  5. الشرط الثالث: نية التجارة

ومالٌ أصلُه القِنيةِ كالعُروضِ والثِّيابِ وسائِرِ الحَيوانِ والأطعِمةِ فهذا على حُكمِ القِنيةِ حتى يَنتقِلَ عنه، فما كانَ أصلُه التِّجارةُ لم يَنتقِلْ إلى القِنيةِ إلا بالنِّيةِ والعَملِ، والعَملُ المُؤثِّرُ في ذلك أنَّ الصِّياغةَ وما كانَ أصلُه القِنيةَ لم يَنتقِلْ إلى التِّجارةِ إلا بالنِّيةِ والعَملِ، والعَملُ المُؤثِّرُ في ذلك الابتِياعُ، فمَن اشتَرى عَرضًا ولم يَنوِ به تِجارةً فهو على القِنيةِ حتى يُوجَدَ منه نِيةُ التِّجارةِ.

ومَن ورِثَ عَرضًا يَنوي به التِّجارةَ فهو على القِنيةِ؛ لأنَّه لم يُوجَدْ منه عَملٌ يَنقُله إلى التِّجارةِ، فإذا ابتاعَه للتِّجارةِ فقد اجتَمعَ فيه النِّيةُ والعَملُ، فثبَتَ له حُكمُ التِّجارةِ لِما قدَّمْناه (¬١).

وقالَ ابنُ القَطَّانِ ﵀ في «الإِقناع في مَسائِلِ الإِجماعِ»: وأَجمعَ الحَنفيُّونَ والمالِكيُّونَ والشافِعيُّونَ وغَيرُهم على أنَّ مَنْ اشتَرى سِلعًا للقِنيةِ ثم نَوى بها التِّجارةَ فلا زَكاةَ فيها (¬٢).

أي: لا زَكاةَ فيها بمُجرَّدِ النِّيةِ، بل يَلزَمُ مع النِّيةِ العَملُ مِنْ بَيعٍ.

قال الدُّسوقيُّ: ولأنَّ النِّيةَ سَببٌ ضَعيفٌ تُنقَلُ إلى الأصلِ، ولا تُنقَلُ عنه، والأصلُ في العُروضِ القِنيةُ.

وقالَ ابنُ الهُمامِ ﵀: لَما لم تَكُنِ العُروضُ للتِّجارةِ خِلقةً لا تَصيرُ لها إلا بقَصدِها فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 573 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.