Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 600

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. زكاة الزروع والثمار
  4. من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض
  5. ب- الأرض التي تستغل بالمزارعة أو المساقاة

قال المالِكية: يَجبُ إِخراجُ زَكاةِ الحائِطِ (البُستانِ) المُساقَى عليه من جُملةِ الثَّمرةِ إنْ بلَغَت نِصابًا، وهي خَمسةُ أوسُقٍ، أو كانَ لرَبِّ الحائِطِ ما إنْ ضمَّه إليها من حائِطٍ آخَرَ بلَغَت نِصابًا، ثم يَقتسِمانِ ما بَقي، ولو كانَ العامِلُ ممَّن لا تَجبُ عليه الزَّكاةُ كالذِّميِّ.

وتَسقُطُ الزَّكاةُ إن كانَ رَبُّ الحائِطِ ممَّن لا تَجبُ عليه الزَّكاةُ، بأنْ كانَ كافِرًا، وإنْ كانَ العامِلُ ممَّن تَجبُ عليه الزَّكاةُ؛ لأنَّه أَجيرٌ. فإنْ لم يَكنْ رَبُّه من أهلِها أو لم يَبلُغِ الثَّمرُ أو الزَّرعُ ولو مع مالِه من غيرِها نِصابًا لم تَجبْ عليه ولا تَجبُ على العامِلِ في حِصتِه، ولو كانَت نِصابًا، ولو كانَ مِنْ أهلِ الزَّكاةِ؛ لأنَّه أَجيرٌ.

ولا بأسَ أنْ تُشتَرطَ الزَّكاةُ على أحَدِهما فيها على الآخَرِ على المَشهورِ، بأنْ تُخرَجَ من حِصةِ أحَدِهما؛ لأنَّه يَرجعُ إلى جُزءٍ مَعلومٍ ساقَى عليه، فإنْ لم يَشتَرطا شَيئًا فشأنُ الزَّكاةِ أنْ يُبدأَ بها ثم يَقتسِمانِ ما بقِيَ.

وقيلَ: لا يَصحُّ اشتِراطُها على واحِدٍ منهما، وقيلَ: يَجوزُ اشتِراطُه على العامِلِ فقط، وقيلَ: على رَبِّ الحائِطِ فقط (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّها تَجبُ على كلِّ واحِدةٍ منهما في حِصتِه إذا بلَغَت نِصابًا، فإنْ لم تَبلُغِ النِّصابَ إلا بجَمعِهما

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 600 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.