Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 613

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة العسل والمنتجات الحيوانية
  4. نصاب العسل

الثاني: أنَّه مائِعٌ وخارِجٌ من حَيوانٍ، فأشبَهَ اللَّبنَ، واللَّبنُ لا زَكاةَ فيه بالإِجماعِ (¬١).

نِصابُ العَسلِ:

اتَّفقَ المُوجِبون لزَكاةِ العَسلِ على أنَّ الواجِبَ فيه العُشرُ للآثارِ التي ذكَرْناها، وقياسًا على الزَّرعِ والثَّمرِ.

ثم اختلَفوا: هل يُعتبَرُ فيه نِصابٌ؟

فقالَ أبو حَنيفةَ: يَجبُ في قَليلِه وكَثيرِه بِناءً على أصلِه في الحُبوبِ والثِّمارِ.

وعن أَبي يُوسفَ أنَّه اعتبَرَ نِصابَه أنْ يَبلُغَ قيمةَ خَمسةِ أوسُقٍ من أَدْنى ما يُكالُ، كالشَّعِيرِ، فإنْ بلَغها وجَب فيه العُشرُ، وإلا فلا، بِناءً على أصلِه من اعتبارِ قيمةِ الأوسُقِ فيما يُكالُ.

وعن مُحمدٍ رِواياتٌ: من خَمسةِ أَفراقٍ إلى خَمسةِ أَمنانٍ إلى خَمسِ قِرَبٍ (بِناءً على أصلِه من اعتِبارِ خَمسةِ أَمثالٍ من أعلى ما يُقدَّرُ به) وقُدِّر الفَرقُ بسِتَّةٍ وثَلاثينَ رَطلًا، والمَنُّ رَطلانِ، والقِربةُ مِئةُ رَطلٍ (¬٢).

وقالَ الإمامُ أحمدُ ﵀: نِصابُه عَشرةُ أَفراقٍ. ثم اختَلفَ أَصحابُه في الفَرقِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ، أحدُهما: أنَّه سِتونَ رَطلًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 613 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.