Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 641

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. مواضع الركاز
  5. أولا: في دار الإسلام

استَأجرَه لأمْرٍ غيرِ طَلبِ الرِّكازِ فالواجِدُ له هو الأجيرُ، وهكذا قالَ الأَوزاعيُّ: إذا استأجَرتُ أجيرًا ليَحفِرَ لي في دارِي فوجَدَ كَنزًا فهو له، وإنْ قُلتُ استأجَرتُك لتَحفِرَ لي ههنا رَجاءَ أنْ أجِدَ كَنزًا فسمَّيتُ له فله أجرُه ولي ما يُوجَدُ.

فَصلٌ: وإنِ اكتَرى دارًا فوجَدَ فيها رِكازًا فهو لواجِدِه في أحَدِ الوَجهَينِ والآخَرُ هو للمالِكِ بِناءً على الرِّوايتَينِ فيمَن وجَدَ رِكازًا في مِلكٍ انتَقلَ إليه، وإنِ اختلَفا فقالَ كلُّ واحِدٍ منهما هذا لي فعلى وَجهَينِ: أحدُهما القَولُ قَولُ المالِكِ؛ لأنَّ الدَّفنَ تابِعٌ لِلأرضِ، والثانِي القَولُ قَولُ المُكتَري؛ لأنَّ هذا مُودَعٌ في الأرضِ وليسَ منها، فكانَ القَولُ قَولَ من يَدُه عليها كالقِماشِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ مَنْ ملَكَ استَأجرَ دارًا من رَجلٍ فوجَدَ فيها رِكازًا فادَّعى كلُّ واحِدٍ منهما أنَّها له، فالقَولُ قَولُ المُستأجِرِ؛ لأنَّ يَدَ المُستأجِرِ على الدَّارِ وما فيها فكانَ القَولُ قَولَه فيما في يَدِه.

قال الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: وإنْ وجَدَ الرَّجلُ الرِّكازَ في دارِ رَجلٍ وفيها ساكِنٌ غيرُ ربِّها وادَّعى ربُّ الدارِ الرِّكازَ له فالرِّكازُ للساكِنِ كما يَكونُ للساكِنِ المَتاعُ الذي في الدارِ الذي ببِناءٍ أو غيرُ مُتَّصلٍ ببِناءٍ (¬٢).

وقالَ العَمرانيُّ ﵀: وإنِ اكتَرى من رَجلٍ دارًا، فوجَدَ فيها رِكازًا، فادَّعى كلُّ واحِدٍ منهما أنَّه له، قالَ الشافِعيُّ: (فالقَولُ قَولُ المُكتَري).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 641 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.