Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 643

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثاني الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها
  3. فصل في زكاة المعدن والركاز
  4. مواضع الركاز
  5. ثانيا: أن يجد الركاز في دار الحرب

بغيرِ رِضاهم لِما في ذلك من الغَدرِ والخِيانةِ في الأمانةِ، فإنْ لم يَرُدَّه إلى صاحِبِ الأرضِ يَصرْ مِلكًا له، لكنْ لا يَطيبُ له؛ لتَمكُّنِ خَبثِ الخيانةِ فيه، فسَبيلُه التَّصدقُ به، فلو باعَه يَجوزُ بَيعُه لِقيامِ المِلكِ، لكنْ لا يَطيبُ للمُشتَري بخِلافِ بَيعِ المُشتَري شِراءً فاسِدًا.

وإنْ كانَ دخَلَ بغيرِ أمانٍ حلَّ له ولا خُمسَ فيه.

أمَّا الحِلُّ؛ فلأنَّ له أنْ يَأخذَ ما ظفِرَ به من أَموالِهم من غيرِ رِضاهم.

وأمَّا عَدمُ وُجوبِ الخُمسِ؛ فلأنَّه غيرُ مَأخوذٍ على سَبيلِ القَهرِ والغَلبةِ فلم يَكنْ غَنيمةً فلا يَجبُ فيه الخُمسُ حتى لو دخَلَ جَماعةٌ مُمتنِعونَ في دارِ الحَربِ فظَفِروا بشَيءٍ من كُنوزِهم يَجبُ فيه الخُمسُ، ولكَونِه غَنيمةً لحُصولِ الأخذِ على طَريقِ القَهرِ والغَلبةِ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ مَنْ وجَدَ رِكازًا في بِلادِ الحَربِ يَجبُ فيه الخُمسُ وباقيه لواجِدِه ولا فَرقَ بينَ أنْ يَجدَه في بِلادِ الإِسلامِ أو بِلادِ الحَربِ لعُمومِ قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «وفي الرِّكازِ الخُمسُ» ولم يُفرِّقْ بينَ دارِ الإِسلامِ ودارِ غيرِ الإِسلامِ (¬٢).

وأمَّا الحَنابِلةُ فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: القِسمُ الرابِعُ: أنْ يَجدَه -أي: الرِّكازَ- في أرضِ الحَربِ، فإنْ لم يَقدرْ عليه إلا بجَماعةٍ من المسلِمينَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 643 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.