Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 655

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثالث
  3. إذا تصدق الإنسان بجميع ماله هل يجزئه عن الزكاة؟

وعندَ مُحمدٍ تَسقطُ عنه زَكاةُ ما تَصدَّقَ، وهو دِرهمانِ ونِصفٌ، ولا تَسقطُ عنه زَكاةُ الباقي.

كذا ذكَرَ القُدوريُّ الخِلافَ في شَرحِه «مُختصَر الكَرخيِّ».

وذكَر القاضِي في شَرحِه «مُختصَر الطَّحاويِّ» أنَّه تَسقطُ عنه زَكاةُ القَدرِ المُؤدَّى ولم يَذكُرِ الخِلافَ.

وَجهُ قَولِ مُحمدٍ اعتبارُ البَعضِ بالكلِّ، وهو أنَّه لو تَصدَّقَ بالكلِّ لَجازَ عن زَكاةِ الكلِّ، فإذا تَصدَّقَ بالبَعضِ يَجوزٌ عن زَكاتِه؛ لأنَّ الواجِبَ شائِعٌ في جَميعِ النِّصابِ.

ولِأبي يُوسفَ أنَّ سُقوطَ الزَّكاةِ بغيرِ نيَّةٍ لزَوالِ مِلكِه على وَجهِ القُربةِ عن المالِ الذي فيه الزَّكاةُ ولم يُوجَدْ ذلك في التَّصدُّقِ بالبَعضِ.

ولو تَصدَّقَ بخَمسةٍ يَنوي بجَميعِها الزَّكاةَ والتَّطوُّعَ كانَت من الزَّكاةِ في قَولِ أَبي يُوسفَ.

وقالَ مُحمدٌ: هي من التَّطوُّعِ.

وَجهُ قَولِ مُحمدٍ أنَّ النِّيتَينِ تَعارَضتا فلم يَصحَّ التَّعيينُ للتَّعارُضِ فالتحَقَ بالعَدمِ فبقِيَ التَّصدُّقُ بنيَّةٍ مُطلَقةٍ فيَقعُ عن التَّطوُّعِ؛ لأنَّه أَدنى، والأَدنى مُتيقَّنٌ به.

وَجهُ قَولِ أَبي يُوسفَ أنَّ عندَ تَعارُضِ الجِهتَينِ يُعمَلُ بالأَقوى، وهو الفَرضُ، كما في تَعارُضِ الدَّليلَينِ أنَّه يُعمَلُ بأَقواهما؛ ولأنَّ التَّعيينَ يُعتبَرُ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 655 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.