Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 661

  1. كتاب الزكاة
  2. القسم الثالث
  3. هل للتعجيل حد؟

وقالَ الحَنابِلةُ في الرِّوايةِ الثانيةِ: لا يَجوزُ؛ لأنَّ النَّصَّ لم يَردْ بتَعجيلِها لِأكثَرَ من حَولٍ (¬١).

أمَّا الشافِعيةُ، فقالَ الشِّيرازيُّ ﵀ في «المُهذَّب»: وفي تَعجيلِ زَكاةِ عامَينِ وَجهانِ: قالَ أبو إِسحاقَ: يَجوزُ؛ لِما رُوي عن علِيٍّ كرَّمَ اللهُ وَجهَه: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ تَسلَّفَ من العَباسِ ﵁ صَدقةَ عامَينِ» (¬٢)؛ ولأنَّ ما جازَ فيه تَعجيلُ حَقِّ العامِ منه جازَ تَعجيلُ حَقِّ العامَينِ كدِيةِ الخَطأِ.

ومِن أَصحابِنا مَنْ قالَ: لا يَجوزُ؛ لأنَّها زَكاةٌ لم يَنعقِدْ حَولُها، فلم يَجزْ تَقديمُها كالزَّكاة قبلَ أنْ يَملِكَ النِّصابَ (¬٣).

قال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: لو عجَّلَ صَدقةَ عامَينِ بعدَ انعِقادِ الحَولِ أو أكثَرَ من عامَينِ فوَجهانِ ذكَرهما المُصنِّفُ بدَليلَيْهما وهما مَشهورانِ.

أحدُهما: يَجوزُ؛ للحَديثِ.

والآخَرُ: لا يَجوزُ، وأَجابَ البَغويُّ والأَصحابُ عن الحَديثِ بأنَّ المُرادَ تَسلَّفَ دُفعتَينِ، في كلِّ دُفعةٍ صَدقةُ عامٍ أو سَنةٍ، واختلَفوا في الأصَحِّ من هذَينِ الوَجهَينِ فصحَّحَت طائِفةٌ الجَوازَ، وهو قَولُ أَبي إِسحاقَ المَروزيِّ، وممَّن صحَّحَه البَندَنيجيُّ والغَزاليُّ في «الوَسيط» والجُرجانِيُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 661 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.