Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 209

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أقسام المياه
  3. رابعا: الماء المختلط
  4. أولا: الماء المختلط بالطاهر

رابِعًا: الماءُ المُختلِطُ:

وهو إمَّا أنْ يَكونَ مُختلِطًا بطاهِرٍ، أو يَكونَ مُختلِطًا بنَجسٍ.

والمُختلِطُ بطاهِرٍ إمَّا أنْ يُمكنَ التَّحرُّزُ منه وإمَّا ألَّا يُمكنَ التَّحرُّزُ منه، وكلٌّ منهما إمَّا أنْ يَتغيرَ بمُخالطةِ الطاهِرِ وإمَّا ألَّا يَتغيَّرَ.

والمُختلِطُ بنَجسٍ إمَّا أنْ يَتغيرَ وإمَّا ألَّا يَتغيرَ، وغيرُ المُتغيرِ إمَّا أنْ يَكونَ قَليلًا، وإمَّا أنْ يَكونَ كَثيرًا.

أولًا: الماءُ المُختلِطُ بالطاهِرِ وهو أقسامٌ:

القِسمُ الأولُ: حُكمُ المُختلِطِ بالطاهِرِ ولم يَتغيرْ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الماءَ إذا اختلَطَ به شَيءٌ طاهِرٌ ولم يَتغيرْ به لقِلَّتِه لم يَمنعِ الطَّهارةَ به؛ لأنَّ الماءَ باقٍ على إطلاقِه.

القِسمُ الثاني: حُكمُ الماءِ إذا اختلَطَ بطاهِرٍ لا يُمكنُ التَّحرزُ منه وتغيَّرَ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الماءَ إذا خالَطَه طاهِرٌ لا يُمكنُ الاحتِرازُ منه كالطُّحلُبِ والخَزِّ وسائِرِ ما يَنبُتُ في الماءِ، وكذلك وَرقُ الشَّجرِ الذي يَسقطُ في الماءِ، أو تَحمِلُه الرِّيحُ فتُلقيه فيه، وما تَجذِبُه السُّيولُ من العِيدانِ والتِّبنِ، ونَحوِه، فتُلقيه في الماءِ، وما هو في قَرارِ الماءِ، كالكِبريتِ وغيرِه، إذا جرَى عليه الماءُ فتغيَّرَ به، أو كانَ في الأرضِ التي يَقفُ الماءُ فيها؛ فإنَّه يَجوزُ التَّطهُّرُ به؛ لأنَّه يَشقُّ التَّحرُّزُ منه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 209 (SanadKitab #30065, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.