Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 15

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الغني المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة
  5. إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب

وقالَ جُمهورُ الحَنفيةِ: الأخذُ ليسَ بحَرامٍ ولكنَّ عَدمَ الأخذِ أَوْلى لمَن له سِدادٌ من عَيشٍ (¬١).

وذهَبَ بعضُ المالِكيةِ أيضًا إلى عَدمِ جَوازِ الدَّفعِ لِلقادرِ على التَّكسُّبِ (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ وبعضُ المالِكيةِ إلى أنَّ مَنْ كانَ مِنْ الفُقراءِ والمَساكينِ قادرًا على كَسبِ كِفايَتِه وكِفايةِ مَنْ يَمونُه أو تَمامِ الكِفايةِ، لم يَحلَّ له الأخذُ من الزَّكاةِ، ولا يَحلُّ للمُزكِّي إِعطاؤُه منها، ولا تُجزئُه لو أَعطاها، وهو يَعلمُ بحالِه؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَا حظَّ فيها لغَنيٍّ ولَا لقَويٍّ مُكتسِبٍ» (¬٣).

وفي لَفظٍ: «لَا تَحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ ولا لِذي مِرةٍ سَويٍّ» (¬٤).

والمِرةُ: القُوةُ والشِّدةُ، والسَّويُّ: المُستَوي سَليمُ الأَعضاءِ، ولا اعتِدادَ بالقُدرةِ الجُسمانيَّةِ واللِّياقةِ البَدنيَّةِ ما لم يَكنْ معها كَسبٌ يُغني ويَكفي؛ لأنَّ القُوةَ بغيرِ كَسبٍ لا تَكسو مِنْ عُريٍ ولا تُطعِمُ من جُوعٍ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: إذا لم يَجدِ الكَسوبُ مَنْ يَستعمِلُه حَلَّت له الزَّكاةُ؛ لأنَّه عاجِزٌ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 15 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.