Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 17

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الغني المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة
  5. المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة

الزَّكاةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ لِأحدِ رَجلَينِ: إمَّا لمَن يَحتاجُ من المُسلِمينَ أو لمَن يَحتاجُ إليه المُسلِمونَ، وهذا قد جمَعَ بينَ الأمرَينِ.

واشتَرطَ بعضُ الشافِعيةِ أنْ يَكونَ طالِبُ العِلمِ نَجيبًا يُرجَى تَفقُّهُه ونَفعُ المُسلِمينَ به، وإلا لم يَستحِقَّ الأخذَ من الزَّكاةِ ما دامَ قادِرًا على الكَسبِ (¬١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قالوا: ولو قدِرَ على كَسبٍ يَليقُ بحالِه إلا أنَّه مُشتغِلٌ بتَحصيلِ بعضِ العُلومِ الشَّرعيَّةِ بحيثُ لو أَقبلَ على الكَسبِ لانقَطعَ عن التَّحصيلِ حلَّت له الزَّكاةُ؛ لأنَّ تَحصيلَ العِلمِ فَرضُ كِفايةٍ. وأمَّا: مَنْ لا يَتأتَّى منه التَّحصيلُ فلا تَحلُّ له الزَّكاةُ إذا قدِرَ على الكَسبِ، وإنْ كانَ مُقيمًا بالمَدرسةِ، هذا الذي ذكَرْناه هو الصَّحيحُ المَشهورُ، وذكَرَ الدَّارِميُّ في المُشتغِلِ بتَحصيلِ العِلمِ ثَلاثةَ أوجُهٍ: أحدُها: يَستحِقُّ وإنْ قدِرَ على الكَسبِ. والثاني: لا. والثالِثُ: إنْ كانَ نَجيبًا يُرجى تَفقُّهُه ونَفعُ المُسلِمينَ به استحَقَّ وإلا فلا (¬٢).

وجاء في «الدُّرّ المُختارِ»: طالِبُ العِلمِ يَجوزُ له أخذُ الزَّكاةِ ولو غَنيًّا إذا فرَّغَ نَفسَه لِإفادةِ العِلمِ واستِفادتِه لعَجزِه عن الكَسبِ، والحاجةُ داعيةٌ إلى ما لا بدَّ منه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 17 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.