Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 36

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الصنف السادس: الغارمون
  5. الضرب الأول: من كان عليه دين لمصلحة نفسه

والغارِمونَ المُستحِقُّونَ للزَّكاةِ ثَلاثةُ أضرُبٍ:

الضَّربُ الأولُ: مَنْ كانَ عليه دَينٌ لمَصلحةِ نَفسِه:

كأنْ يَستدينَ في نَفسِه كِسوةً، أو زَواجًا أو عِلاجَ مَرضٍ أو بِناءَ مَسكنٍ أو شِراءَ أثاثٍ أو تَزويجَ وَلدٍ، أو أتلَفَ شَيئًا على غيرِه خَطأً أو سَهوًا أو نحوِ ذلك.

فهذا النَّوعُ مُتَّفقٌ عليه من حيثُ الجُملةِ فيُعطَى ما يَقضي به دَينَه، لكنْ يُشتَرطُ لإِعطائِه من الزَّكاةِ ما يَلي:

١ - أنْ يَكونَ مُسلِمًا.

٢ - ألَّا يَكونَ من آلِ البَيتِ. وعندَ الحَنابِلةِ قَولٌ بجَوازِ إِعطاءِ مَدِينِ آلِ البَيتِ منها.

٣ - ألَّا يَكونَ قد استَدانَ ليَأخذَ من الزَّكاةِ، كأنْ يَكونَ عندَه ما يَكفيه وتَوسَّعَ في الإِنفاقِ بالدَّينِ لِأجلِ أنْ يَأخذَ منها، بخِلافِ فَقيرٍ استِدانَ للضَّرورةِ ناويًا الأخذَ منها، وهذا الشَّرطُ عندَ المالِكيةِ.

٤ - وشَرطُ المالِكيةِ أيضًا أنْ يَكونَ الدَّينُ مما يُحبَسُ فيه، فدخَلَ فيه دَينُ الوَلدِ على وَلدِه، والدَّينُ على المُعسِرِ، ويَخرجُ دَينُ الكَفاراتِ والزَّكاةِ؛ لأنَّ الدَّينَ الذي يُحبَسُ فيه ما كانَ لِآدميٍّ، وأمَّا الكَفاراتُ والزَّكواتُ فهي للهِ، وأجازَ الحَنابِلةُ أنْ يَأخذَ من الزَّكاةِ لقَضاءِ دَينِ اللهِ تعالَى من كَفارةٍ ونَحوِها كدَينِ الآدَميِّ.

٥ - ألَّا يَكونَ دَينُه في مَعصيةٍ، وهذا عندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ، كأنْ يَكونَ بسَببِ خَمرٍ أو قِمارٍ أو زِنًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 36 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.