Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 47

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الصنف السابع: في سبيل الله
  5. الضرب الثاني: مصالح الحرب

أخرَجَه من زَكاةٍ مالِه؛ لأنَّه لا يَجوزُ أنْ يَجعلَ نَفسَه مَصرِفًا لزَكاتِه، كما لا يَجوزُ أنْ يَقضيَ بها دَينَه، ومتى أخَذَ الفَرسَ الذي اشتَراه بمالِه صارَ مَصرِفًا لزَكاتِه (¬١).

وهذا الحُكمُ بالنِّسبةِ للزَّكاةِ، أمَّا إذا احتاجَ المُجاهِدونَ لِلمالِ ولا يُوجَدُ زَكاةٌ أو وُجدَت ولم تَكفِ للجِهادِ وعجَزَ بَيتُ المالِ -كليًّا أو جُزئيًّا- عن القيامِ بهذا الأمرِ لسَدِّ حاجةِ الجِهادِ والمُجاهِدينَ فقد قالَ الإمامُ الشاطِبيُّ ﵀: فلِلإمامِ إذا كانَ عَدلًا أنْ يُوظِّفَ على الأَغنياءِ ما يَراه كافِيًا لهم في الحالِ إلى أنْ يَظهرَ مالُ بَيتِ المالِ، ثم إليه النَّظرُ في تَوظيفِ ذلك على الغلَّاتِ والثِّمارِ وغيرِ ذلك، كَيلا يُؤدِّيَ تَخصيصُ الناسِ به إلى إِيحاشِ القُلوبِ، وذلك يَقعُ قَليلًا من كَثيرٍ بحيثُ لا يُجحَفُ بأحَدٍ ويَحصلُ المَقصودُ، وإنَّما لم يُنقلْ مِثلُ هذا عن الأوَّلينَ لِاتِّساعِ مالِ بَيتِ المالِ في زَمانِهم، بخِلافِ زَمانِنا، فإنَّ القَضيَّةَ فيه أَحرى، ووَجهُ المَصلحةِ هنا ظاهِرٌ، فإنَّه لو لم يَفعلِ الإمامُ ذلك النِّظامَ بطَلَت شَوكةُ الإمامِ وصارَت دِيارُنا عُرضةً لِاستِيلاءِ الكُفارِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ ﵀: والأصَحُّ أنْ نَقولَ لِلإمامِ أنْ يَفعلَ ذلك عندَ الحاجةِ، فإنْ لم يَكنْ في بَيتِ المالِ مالٌ، ومَسَّت الحاجةُ إلى تَجهيزِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 47 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.