Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 213

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أقسام المياه
  3. رابعا: الماء المختلط
  4. ثانيا: حكم الماء المختلط بنجس

أمَّا إذا هلَكَ المُجاورُ الطاهِرُ وماعَ في الماءِ فحُكمُه حُكمُ الطاهِرِ لا الطَّهورِ، فلا يَجوزُ استِعمالُه في رَفعِ الحَدثِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ما يَتغيرُ به الماءُ بمُجاورتِه من غيرِ مُخالطةٍ كالدُّهنِ على اختِلافِ أنواعِه، والطاهِراتِ الصُّلبةِ كالعُودِ والكافورِ والعَنبَرِ، إذا لم يَهلِكْ في الماءِ ولم يَمُعْ فيه لا يُخرجُه عن إطلاقِه؛ لأنَّه تَغييرُ مُجاورةٍ، أشبَهَ ما لو تروَّحَ شَيءٌ على جانِبِه ولا نَعلمُ في هذا خِلافًا.

وفي مَعنى المُتغيرِ بالدُّهنِ ما تغيَّرَ بالقَطرانِ والزِّفتِ والشَّمعِ؛ لأنَّ في ذلك دُهنيةً يَتغيرُ بها الماءُ تَغيُّرَ مُجاورةٍ فلا يَمنعُ كالدُّهنِ (¬١).

ثانيًا: حُكمُ الماءِ المُختلِطِ بنَجسٍ، وهو قِسمانِ:

القِسمُ الأولُ: حُكمُ الماءِ المُختلِطِ بنَجسٍ وتَغيرَ أحدُ أَوصافِه:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الماءَ إذا خالَطَه نَجاسةٌ، وغيَّرَت أحدَ أَوصافِه، كانَ الماءُ نَجسًا، سَواءٌ أكانَ الماءُ قَليلًا أم كَثيرًا.

قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الماءَ القَليلَ والكَثيرَ إذا وقَعَت فيه نَجاسةٌ فغيَّرَت للماءِ طَعمًا أو لَونًا أو رِيحًا، نُجِّسَ ما دامَ كذلك (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 213 (SanadKitab #30065, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.