Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 55

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الصنف الثامن: ابن السبيل
  5. شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة

الإِعطاءِ إذا كانَ له مالٌ مُؤجَّلٌ أو على غائِبٍ أو مُعسِرٍ أو جاحِدٍ، فلا يَمنعُ ذلك الأخذَ من الزَّكاةِ (¬١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ ذكَرَها الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ في «الإفصاح» إلى أنَّ ابنَ السَّبيلِ هو الغَريبُ المُنقطِعُ المُجتازُ والمُنشِئُ للسَّفرِ أيضًا، أي: مَنْ يُريدُ سَفرًا ولا يَجدُ نَفقةً فيُدفعُ إليهما ما يَحتاجانِ إليه لذَهابِهما وعَودِهما؛ لأنَّ المُنشِئَ للسَّفرِ يُريدُه لغيرِ مَعصيةٍ؛ فأشبَهَ المُجتازَ المُنقطِعَ لِاحتياجِ كلٍّ منهما لِأُهبةِ السَّفرِ، وإنْ كانَ إِطلاقُ ابنِ السَّبيلِ على الثاني من بابِ المَجازِ.

فعلى هذا يَجوزُ إِعطاءُ مَنْ يُريدُ الحَجَّ من الزَّكاةِ إنْ كانَ لا يَجدُ في البَلدِ الذي يُنْشِئُ منه سَفرَ الحَجِّ ما لا يَحُجُّ به (¬٢).

شُروطُ إِعطاءِ ابنِ السَّبيلِ من مالِ الزَّكاةِ:

لا يُعطَى ابنُ السَّبيلِ من الزَّكاةِ إلا بشُروطٍ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ مُحتاجًا في ذلك المَوضعِ الذي هو به إلى ما يُوصِّلُه إلى وَطنِه، فإنْ كانَ عندَه ما يُوصِّلُه لا يُعطَى؛ لأنَّ المَقصودَ دائمًا هو إِيصالُه إلى بَلدِه، ولا يَضرُّه غِناه في غيرِ سَفرِه، فيُعطَى مَنْ ليسَ كِفايتُه في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 55 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.