Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 58

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. الصنف الثامن: ابن السبيل
  5. شروط إعطاء ابن السبيل من مال الزكاة

الشَّرطُ الثالِثُ: ألَّا يَجدَ مَنْ يُقرِضُه ويُسلِفُه في ذلك المَوضعِ الذي هو فيه، وهذا فيمَن له مالٌ ببَلدِه يَقدِرُ على سَدادِ القَرضِ منه.

وهذا الشَّرطُ إنَّما اشتَرطَه بعضُ المالِكيةِ وخالَفهم آخرونَ من عُلماءِ المَذهبِ.

قالَ في «الشَّرح الصَّغير»: إلا أنْ يَجدَ الغَريبُ مُسلِفًا لِما يُوصِّلُه، وهو (أي: والحالُ) أنَّه غَنيٌّ ببَلدِه فلا يُعطَى حينَئذٍ (¬١).

لكنْ رجَّحَ ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ في أَحكامِ القُرآنِ والقُرطبيُّ في تَفسيرِه أنَّ ابنَ السَّبيلِ يُعطَى من الزَّكاةِ ولو وجَدَ مَنْ يُسلِفُه.

قالا: وليسَ يَلزمُ أنْ يَدخلَ تَحتَ منَّةِ أحَدٍ فقد وجَدَ منَّةَ اللهِ ونِعمتَه (¬٢).

وبهذا صرَّحَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ أنَّه لا يَلزمُه أنْ يَقترضَ وإنْ كانَ الحَنفيةُ يَرَونَ أنَّ الأفضلَ له أنْ يَقترضَ لكنْ لم يُلزمْ بهذا، قالَ ابنُ عابدِين ﵀: قالَ في «الفَتح»: ولا يَحلُّ له -أي: لابنِ السَّبيلِ- أنْ يَأخذَ أكثَرَ من حاجَتِه والأَوْلى له أنْ يَستقرِضَ إنْ قدِرَ ولا يَلزمُه ذلك لجَوازِ عَجزِه عن الأداءِ ولا يَلزمُه التَّصدُّقُ بما فضَلَ في يَدِه عندَ قُدرتِه على مالِه كالفَقيرِ إذا استَغنى، والمُكاتِبُ إذا عجَزَ وعندَهما من مالِ الزَّكاةِ لا يَلزمُهما التَّصدُّقُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 58 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.