Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في مصارف الزكاة
  3. بيان الأصناف الثمانية
  4. هل يجب التسوية بين الأصناف الثمانية أو يجوز إعطاء صنف منها مع وجود الباقين؟

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه لا يَلزمُه أنْ يَردَّ ما فضَلَ معه، قالَ ابنُ عابدِين ﵀: قالَ في «الفَتح»: ولا يَحلُّ له -أي: لِابنِ السَّبيلِ- أنْ يَأخذَ أكثرَ من حاجَتِه، والأَوْلى له أنْ يَستقرِضَ إنْ قدِرَ ولا يَلزمُه ذلك لجَوازِ عَجزِه عن الأداءِ، ولا يَلزمُه التَّصدُّقُ بما فضَلَ في يدِه عندَ قُدرتِه على مالِه كالفَقيرِ إذا استَغنى، والمُكاتَبِ إذا عجَزَ وعندَهما من مالِ الزَّكاةِ لا يَلزمُهما التَّصدُّقُ (¬١).

هل يَجبُ التَّسويةُ بينَ الأَصنافِ الثَّمانيةِ أو يَجوزُ إعطاءُ صِنفٍ منها مع وُجودِ الباقين؟

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه إذا لم يُوجَدْ إلا صِنفٌ واحِدٌ من الأَصنافِ الثَّمانيةِ أنَّها تُعطَى لهم وتُجزِئُ.

إلا أنَّهم اختلَفوا فيما لو اجتَمعَت الأَصنافُ الثَّمانيةُ هل يَجبُ استِيعابُها جَميعًا أو يَجوزُ أنْ يُعطَى صِنفٌ واحِدٌ منها فقط وتُجزِئُ عنه؟

وكذا إذا وُجِدَ وإذا اجتَمعَت الأَصنافُ فالمَذهبُ أنَّه لا يَجبُ استِيعابُها، بل لو أُعطيَت لصِنفٍ واحِدٍ أَجزأَ.

فذهَبَ الشافِعيةُ (والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ) (¬٢) إلى أنَّه يَجبُ أنْ يُسوِّيَ بينَ الأَصنافِ في الأسهُمِ ولا يُفضَّلُ صِنفٌ على صِنفٍ بلا خِلافٍ، سَواءٌ اتَّفقَت حاجاتُهم وعَددُهم أو لا، ولا يُستَثنى من هذا إلا العامِلُ، فإنَّ حقَّه مُقدَّرٌ بأُجرةِ عَملِه؛ لأنَّ اللهَ تعالَى سوَّى بينَهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 60 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.