Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أقسام المياه
  3. رابعا: الماء المختلط
  4. ثانيا: حكم الماء المختلط بنجس

وأمَّا استِعمالُه في العاداتِ فلا كَراهةَ فيه، فالكَراهةُ خاصةٌ بما يَتوقفُ على طَهورٍ.

ثم قالَ: الحاصِلُ أنَّ الكَراهةَ مُقيَّدةٌ بقُيودٍ سَبعةٍ:

أنْ يَكونَ الماءُ الذي حلَّت فيه النَّجاسةُ يَسيرًا، وأنْ تَكونَ النَّجاسةُ التي حلَّت فيه قَطرةً فما فَوقَها، وألَّا تُغيِّرَه، وأنْ يُوجدَ غيرُه، وألَّا يَكونَ له مادةٌ كبِئرٍ، وألَّا يَكونَ جاريًا، وأنْ يُرادَ استِعمالُه فيما يَتوقفُ على طَهورٍ كرَفعِ حَدثٍ وحُكمِ خَبثٍ وأَوضيةٍ واغتِسالاتٍ مَندوبةٍ؛ فإنِ انتَفى قَيدٌ منها فلا كَراهةَ (¬١).

القَولُ الثاني: فَرقٌ بينَ كَونِ الماءِ قَليلًا وبينَ كَونِه كَثيرًا؛ فإنْ كانَ الماءُ قَليلًا يُنجَّسُ، وإنْ كانَ كَثيرًا لا يُنجَّسُ.

وإلى هذا ذهَبَ الحَنفيةُ، وهي الرِّوايةُ الثانيةُ عن مالِكٍ، وهي المَذهبُ عندَ الشافِعيةِ، وهو المَشهورُ عندَ الحَنابِلةِ (¬٢).

لكنَّ أَصحابَ هذا القَولِ اختَلَفوا في الحَدِّ الفاصِلِ بينَ القَليلِ والكَثيرِ على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 215 (SanadKitab #30065, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.