Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 82

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة
  3. الحكمة من عدم أخذ آل النبي ﷺ من الزكاة

وبَنو المُطَّلبِ شَيءٌ واحِدٌ» قالَ جُبَيرٌ: «ولَم يَقسِمِ النَّبيُّ ﷺ لبَني عبدِ شَمسٍ، وبَني نَوفَلٍ شَيئًا» (¬١).

فهذا الحَديثُ يَدلُّ على عَدمِ جَوازِ إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ، وذلك من وَجهَينِ:

أحدُهما: قَولُه ﷺ: «إنَّما بَنو هاشِمٍ، وبَنو المُطَّلبِ شَيءٌ واحِدٌ». وبَنو هاشِمٍ لا يَجوزُ إِعطاؤُهم من الزَّكاةِ، فكذلك بَنو المُطَّلبِ؛ لكَونِهم هم وبَنو هاشِمٍ شَيئًا واحدًا.

قالَ ابنُ حَزمٍ ﵀: فصَحَّ أنَّه لا يَجوزُ أنْ يُفرَّقَ بينَ حُكمِهم في شَيءٍ أصلًا؛ لأنَّهم شَيءٌ واحِدٌ بنَصِّ كَلامِه ﷺ فصَحَّ أنَّهم آلُ مُحمدٍ، وإذ هم آلُ مُحمدٍ فالصَّدقةُ عليهم حَرامٌ (¬٢).

الثاني: أنَّ بَني المُطَّلبِ يُعطَونَ من الخُمسِ كبَني هاشِمٍ، فلمَّا شَرَكوهم في الخُمسِ، وبَنو هاشِمٍ إنَّما أُعطوا من الخُمسِ عِوضًا عما حُرِموه من الزَّكاةِ، عُلمَ بذلك أنَّ بَني المُطَّلبِ إنَّما أُعطوا أيضًا عِوضًا عن الزَّكاةِ، فدَلَّ ذلك على أنَّهم لا يُعطَونَ من الزَّكاةِ (¬٣).

القَولُ الثاني: يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ الواجِبةِ، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمَشهورُ عندَ المالِكيةِ والرِّوايةُ الثانيةُ عندَ الحَنابِلةِ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 82 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.