Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 84

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة
  3. الحكمة من عدم أخذ آل النبي ﷺ من الزكاة

قَبلَ الصَّلاةِ، فهي زَكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعدَ الصَّلاةِ، فهي صَدقةٌ مِنْ الصَّدقاتِ» (¬١).

دلَّ هذا الحَديثُ على جَوازِ إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ، وذلك لِما اشتَملَ عليه من لَفظِ «وطُعمَةً للمَساكينِ»، والمَساكينُ لَفظٌ عامٌّ فهو يَشمَلُ بَني المُطَّلبِ إذا كانوا فُقراءَ كسائِرِ الفُقراءِ.

٢ - الأَغنياءُ: وقد تَقدَّمَ بَيانُ مَنْ هُمْ في صِنفِ الفُقراءِ والمَساكينِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: خَمسةٌ لا يُعطَونَ إلا مع الحاجةِ، الفَقيرُ والمِسكينُ والمُكاتَبُ والغارِمُ لمَصلحةِ نَفسِه وابنُ السَّبيلِ.

وخَمسةٌ يَأخُذونَ مع الغِنى: العامِلُ والمُؤلَّفُ قَلبُه والغازِي والغارِمُ لإِصلاحِ ذاتِ البَينِ وابنُ السَّبيلِ الذي له اليَسارُ في بَلدِه (¬٢).

وخالَف الحَنفيةُ في الغازِي والغارِمِ لإِصلاحِ ذاتِ البَينِ، فرَأوْا أنَّهم لا يَأخُذونَ إلا مع الحاجةِ كما تَقدَّمَ ذِكرُه (¬٣).

٣ - الكُفارُ ولو كانوا أهلَ ذمَّةٍ لا يَجوزُ إِعطاؤُهم من الزَّكاةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه لا يَجوزُ صَرفُ زَكاةِ المالِ لِأهلِ الذِّمةِ.

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الذِّميَّ لا يُعطَى من زَكاةِ الأَموالِ شيئًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 84 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.