Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 88

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة
  3. دفع الزكاة إلى الوالدين والأبناء

وفي تارِكِ الصَّلاةِ قالَ: مَنْ لم يَكنْ مُصلِّيًا أُمرَ بالصَّلاةِ، فإنْ قالَ: أنا أُصلِّي، أُعطيَ، وإلَّا لم يُعطَ (¬١).

وفي «الاختِيارات الفِقهيَّة» قالَ شَيخُ الإِسلامِ: ولا يَنبَغي أنْ تُعطَى الزَّكاةُ لمَن لا يَستعينُ بها على طاعةِ اللهِ، فإنَّ اللهَ تعالَى فرَضَها مَعونةً على طاعَتِه لمَن يَحتاجُ إليها من المُؤمِنينَ، كالفُقراءِ والغارِمينَ أو لمَن يُعاوِنُ المُؤمِنينَ. فمَن لا يُصلِّي من أهلِ الحاجاتِ لا يُعطَى شَيئًا حتى يَتوبَ، ويَلتزمَ أداءَ الصَّلاةِ في أَوقاتِها (¬٢).

دَفعُ الزَّكاةِ إلى الوالِدَينِ والأبناءِ:

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ الزَّكاةَ لا يَجوزُ دَفعُها إلى الوالِدَينِ في الحالِ التي يُجبَرُ فيها الدافِعُ إليهم على النَّفقةِ عليهم (¬٣)؛ لأنَّ دفعَ زَكاتِه تُغنيهم عن نَفقتِه وتُسقِطُها عنه ويَعودُ نَفعُها إليه، فكأنَّه دفَعَها إلى نَفسِه، فلم تَجزْ، كما لو قَضى بها دَينَه (¬٤).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقوا على أنَّه لا يَجوزُ إِخراجُ الزَّكاةِ إلى الوالِدَينِ والمَولودينَ عَلَوا أو سَفَلوا إلا مالِكًا، فإنَّه قالَ في الجَدِّ والجَدةِ فمَن وراءَهما: يَجوزُ دَفعُها إليهم، وكذلك إلى بَني البَنينِ لسُقوطِ نَفقتِهم عندَه (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 88 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.