ثانيًا: السُّنةُ:
وأمَّا الدَّليلُ من السُّنةِ فمِن ذلك:
١ - ما رَواه عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ ﵄، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ على العبدِ والحرِّ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنْ المُسلِمينَ» (¬١).
٢ - ما رَواه عبدُ اللهِ بنُ عَباسٍ ﵄، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ طُهرَةً للصَّائِمِ مِنْ اللَّغوِ (¬٢) والرَّفثِ (¬٣)، وطُعمَةً