الحَنفيةِ وسُفيانَ الثَّوريِّ وابنِ المُنذِرِ وداودَ الظاهِريِّ وابنِ حَزمٍ وابنِ أشرَسَ من المالِكيةِ (¬١).
قالَ الإمامُ الكاسانيُّ ﵀: ولا يَلزمُ الزَّوجَ صَدقةُ فِطرِ زَوجَتِه عندَنا (¬٢) (¬٣).
استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ بالسُّنةِ والمَعقولِ.
أولًا: السُّنةُ:
عَنْ ابنِ عُمرَ ﵄، قالَ: «فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعِيرٍ على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأُنثَى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنْ المُسلِمينَ، وأمَرَ بها أنْ تُؤدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ» (¬٤).