Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 164

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. زكاة الفطر عن الأولاد
  4. المسألة الثالثة: زكاة الفطر عن الأولاد الكبار الذين لا مال لهم

القَولُ الثاني: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ واجِبةٌ على أَبيهم، وهو قَولُ مُحمدِ بنِ الحَسنِ الشَّيبانِيِّ وزُفرَ بنِ الهُذيلِ من الحَنفيةِ؛ لأنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ واجِبةٌ على أَبيهم من وَجهَينِ:

الأولُ: قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ المالِ، فكما لا تَجبُ زَكاةُ المالِ على الصَّبيِّ -وهذا على مَذهبِ الحَنفيةِ- فكذلك زَكاةُ الفِطرِ.

الثاني: أنَّها عِبادةٌ والصَّبيُّ ليسَ بأهلٍ لوُجوبِ العِبادةِ عليه، فإنَّ الوُجوبَ يَنبَني على الخِطابِ (¬١).

قالَ الإمامُ السَّرخَسيُّ ﵀: وإذا كانَ للوَلدِ الصَّغيرِ مالٌ أدَّى عنه أَبوه من مالِ الصَّغيرِ في قَولِ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ -رحمهما الله-، وقالَ مُحمدٌ وزُفَرُ -رحمهما الله-: يُؤدِّي من مالِ نَفسِه، ولوأدَّى من مالِ الصَّغيرِ ضمِنَ (¬٢).

المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الكِبارِ الذين لا مالَ لهم:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن الأَولادِ الكِبارِ الذين لا مالَ لهم على ثَلاثةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الكِبارِ الذين لا مالَ لهم واجِبةٌ على أَبيهم إنْ كانوا غيرَ قادِرينَ على الكَسبِ؛ كأنْ يَكونوا فُقراءَ زَمنَى (¬٣)

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 164 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.