Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الفطر
  3. حكم نقل زكاة الفطر من بلد الوجوب إلى بلد آخر مع وجود المستحقين لها ببلد وجوبها من حيث الجواز وعدمه

وأَوْلى بالمَعونةِ من فُقراءِ دارِ الحَربِ، أو إلى عالِمٍ أوطالِبِ عِلمٍ لِما فيه من إِعانةٍ على رِسالَتِه، أو كانَ نَقلُها إلى مَنْ هو أورَعُ أو أصلَحُ أو أنفَعُ للمُسلِمينَ، فإنَّه في هذه الصُّورِ جميعًا لا يُكرهُ له النَّقلُ (¬١).

لأنَّ اللهَ تعالَى قالَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾. فهذه الآيةُ اشتَملَت على ذِكرِ الأَصنافِ الذين تُصرَفُ لهم الزَّكاةُ، ولم تُفرَّقْ بينَ أهلِ بَلدٍ وبَلدٍ، فهي مُطلَقةٌ غيرُ مُقيَّدةٍ بمَكانٍ خاصٍّ.

قالَ أبو بَكرٍ الجَصَّاصُ ﵀: ظاهِرُ الآيةِ يَقتَضي جَوازَ إِعطائِها في غيرِ البَلدِ الذي فيه المالُ، وفي أيِّ مَوضعٍ شاءَ، ولذلك قالَ أَصحابُنا: أيُّ مَوضعٍ أدَّى فيه أجزَأَه، ويَدلُّ عليه أنَّا لم نَرَ في الأُصولِ صَدقةً مَخصوصةً بمَوضِعٍ حتى إنَّه لا يَجوزُ أداؤُها في غَيرِه، ألَا تَرى كَفاراتِ الأيمانِ والنُّذورِ وسائِرَ الصَّدقاتِ لا يَختَصُّ جَوازُها بأدائِها في مَكانٍ دونَ غيرِه؟ (¬٢).

وأمَّا الكَراهةُ فلقَولِ النَّبيِّ ﷺ لمَّا بعَثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ وقالَ له: «فأَعلِمهُم أنَّ اللهَ افتَرضَ عليهم صَدقةً في أَموالِهم تُؤخذُ مِنْ أَغنِيائِهم وتُردُّ على فُقرائِهم» (¬٣)؛ ولأنَّ هذا فيه رِعايةَ حقِّ الجِوارِ فكانَ أَوْلى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 216 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.