Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 245

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. أفضل الأجناس المنصوص عليها

قالَ ابنُ عابدِين ﵀: قَولُه: (ودَفعُ القيمةِ، أي: الدَّراهِمِ على المَذهبِ المُفتَى به)، مُقابِلُه ما في المُضمَراتِ من أنَّ دَفعَ الحِنطةِ أفضلُ في الأَحوالِ كلِّها سَواءٌ كانَت أيامَ شِدَّةٍ أو لا؛ لأنَّ في هذا مُوافَقةَ السُّنةِ وعليه الفَتوى (¬١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: وفيما يُعتبَرُ به الأعلَى والأَدنى وَجهانِ مَشهورانِ أصَحُّهما: الاعتِبارُ بزِيادةِ صَلاحيَتِه للاقتِياتِ، والثاني: زيادةُ القيمةِ، فعلى هذا يَختلِفُ باختِلافِ الأَقواتِ والبِلادِ، قالَ الرافِعيُّ: إلا أنَّ زيادةَ القيمةِ في الأكثَرِ.

وعلى الأولِ قالَ أَصحابُنا: البُرُّ خَيرٌ من الشَّعيرِ بلا خِلافٍ، قالَ الجُمهورُ: والبُرُّ خَيرٌ من التَّمرِ والزَّبيبِ ونقَلَه القاضِي أبو الطَّيِّبِ عن الأَصحابِ، وقالَ صاحِبُ الحاوي: في البُرِّ والتَّمرِ وَجهانِ لِأَصحابِنا:

أحَدُهما: التَّمرُ أفضَلُ وخَيرٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يُخرِجُ منه، وعليه عَملُ أهلِ المَدينةِ قالَ: وبه قالَ ابنُ عُمرَ ومالِكٌ وأحمدُ.

والثاني: قالَ: وإليه مالَ الشافِعيُّ وبه قال عليُّ بنُ أبي طالِبٍ وإِسحاقُ بنُ راهَويْهِ: البُرُّ أفضَلُ، قالَ: ولو قيلَ: إنَّ أفضَلَهما يَختلِفُ باختِلافِ البِلادِ لَكانَ مُتَّجهًا، هذا كَلامُه والمَشهورُ تَرجيحُ البُرِّ مُطلَقًا (¬٢).

استدَلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّ البُرَّ أفضَلُ الأَجناسِ- بالأثَرِ والمَعقولِ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 245 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.