Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الصاع النبوي بالأرطال

٢ - وعنه أيضًا قالَ: «كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَتوضَّأُ بمدٍّ رَطلَينِ ويَغتَسلُ بصاعٍ ثَمانيَةِ أَرطالٍ» (¬١).

٣ - وعنه أيضًا: «كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَتوضَّأُ بالمدِّ وهو رِطلانِ» (¬٢).

٤ - وعنه أيضًا: «كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَتوضَّأُ برِطلَينِ ويَغتَسلُ بالصَّاعِ» (¬٣).

٥ - وعن عائِشةَ ﵂ قالَت: «جرَتِ السُّنةُ مِنْ رَسولِ اللهِ ﷺ فِي الغُسلِ مِنْ الجَنابَةِ صاعٌ والوُضوءُ رِطلانِ وَالصَّاعُ ثَمانِيةُ أَرطالٍ» (¬٤).

وَجهُ الاستِدلالِ:

تَدلُّ هذه الأَحاديثُ على أنَّ الصاعَ ثَمانيةُ أَرطالٍ وذلك مِنْ وَجهَينِ:

أحَدُهما: اشتَملَت هذه الأَحاديثُ على لَفظِ: «ويَغتَسلُ بصَاعٍ ثَمانيَةِ أَرطالٍ»، فهي واضِحةُ الدِّلالةِ على أنَّ الصاعَ ثَمانيةُ أَرطالٍ، فهي نَصٌّ في المُدَّعى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 262 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.