٣ - عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ ﵀ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ» (¬١).
دَلَّ هذانِ الحَديثانِ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ، ودِلالَتُهما ظاهِرةٌ على ذلك، وكَونُهما مُرسَلَينِ لا يَضرُّ؛ لأنَّ المُرسَلَ حُجةٌ عندَ بعضِ العُلماءِ.
ثانيًا: الأثَرُ:
١ - عن نافِعٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَر ﵁ قالَ: «أمَرَ النَّبيُّ ﷺ بِزَكاةِ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ»، قالَ عبدُ اللهِ ﵁: «فجعَلَ النَّاسُ عِدلَه مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ» (¬٢).
٢ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ ﵁ قالَ: قالَ مُعاويةُ: «إنِّي أَرى أنَّ مُدَّينِ مِنْ سَمراءِ الشَّامِ، تَعدِلُ صاعًا مِنْ تَمرٍ» فأخَذَ النَّاسُ بذلك» (¬٣).