Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 273

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. المقدار الواجب إخراجه
  4. مقدار الواجب في البر

٣ - عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ ﵀ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ» (¬١).

دَلَّ هذانِ الحَديثانِ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ من البُرِّ نِصفُ صاعٍ، ودِلالَتُهما ظاهِرةٌ على ذلك، وكَونُهما مُرسَلَينِ لا يَضرُّ؛ لأنَّ المُرسَلَ حُجةٌ عندَ بعضِ العُلماءِ.

ثانيًا: الأثَرُ:

١ - عن نافِعٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَر ﵁ قالَ: «أمَرَ النَّبيُّ ﷺ بِزَكاةِ الفِطرِ صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ شَعيرٍ»، قالَ عبدُ اللهِ ﵁: «فجعَلَ النَّاسُ عِدلَه مُدَّينِ مِنْ حِنطَةٍ» (¬٢).

٢ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ ﵁ قالَ: قالَ مُعاويةُ: «إنِّي أَرى أنَّ مُدَّينِ مِنْ سَمراءِ الشَّامِ، تَعدِلُ صاعًا مِنْ تَمرٍ» فأخَذَ النَّاسُ بذلك» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 273 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.