Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 236

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الآنية
  3. ثانيا: أحكام الآنية من حيث استعمالها
  4. النوع الثالث: الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة

ولأنَّ الحاجةَ تَدعو إليه، وليسَ فيه سَرفٌ ولا خُيلاءُ، فأشبَهَ الضَّبةَ من الصُّفرِ.

قالَ القاضِي: ويُباحُ ذلك مع الحاجةِ وعَدمِها … وما لا يُستعملُ كالضَّبةِ يُباحُ.

وقالَ أبو الخَطابِ: لا يُباحُ اليَسيرُ إلا لحاجةٍ.

ثم قالَ: وتُكرهُ مُباشَرةُ مَوضعِ الفِضةِ بالاستِعمالِ، كيلا يَكونَ مُستعمِلًا لها (¬١).

النَّوعُ الثالِثُ: الآنيةُ النَّفيسةُ من غيرِ الذَّهبِ والفِضةِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والمالِكيةُ إلا في قَولٍ ضَعيفٍ جدًّا عندَهم كما يَقولُ الدَّرديرُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ عندَهم إلى جَوازِ استِعمالِ الأَواني من الجَواهرِ النَّفيسةِ كالياقوتِ والفَيروزجِ والعَقيقِ والزُّمرُّدِ والزَّبرجَدِ والبِلَّورِ والزُّجاجِ؛ لأنَّ الأصلَ الحِلُّ فيَبقى عليه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 236 (SanadKitab #30065, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.