Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 293

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج الزيادة على الصاع

فجمَعْت له مالَه فزعَمَ أنَّ ما عليَّ فيه ابنةُ مَخاضٍ، وذلك ما لا لَبنَ فيه ولا ظَهْرَ، وقد عَرضتُ عليه ناقةً فَتيَّةً عَظيمةً ليَأخذَها، فأبَى عليَّ، وها هي ذِه قد جِئتُكَ بها يا رَسولَ اللهِ، خُذْها، فقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: «ذاك الذي عليكَ فإنْ تَطوَّعتَ بخَيرٍ آجرَك اللهُ فيه وقَبِلناه منكَ، قالَ: فها هي ذِه يا رَسولَ اللهِ قد جِئتُك بها فخُذْها، قالَ: فأمَرَ رَسولُ اللهِ بقَبضِها ودَعا له في مالِه بالبَركةِ» (¬١).

وَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ على جَوازِ الزِّيادةِ في الواجِبِ قَولُه ﷺ: «فإنْ تَطوَّعت بخَيرٍ آجرَك اللهُ وقَبِلْناه منك»، فهو نَصٌّ في قَبولِ ما زادَ على الواجِبِ، وفيه زيادةُ الأجرِ: لأنَّه يَشمَلُ بعُمومِه زَكاةَ الفِطرِ.

ثانيًا: المَعقولُ:

وهو ما ذكَرَه شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀، كما سبَقَ من قياسِ زَكاةِ الفِطرِ على فِديةِ الصيامِ.

القَولُ الثاني: أنَّه يُكرهُ إِخراجُ الزِّيادةِ على الصاعِ في زَكاةِ الفِطرِ إذا قُصدَ به الاستِظهارُ على الشارِعِ، والسَّدُّ للذَّريعةِ، أمَّا إنْ لم يُقصَدْ بها الاستِظهارُ على الشارِعِ وأنَّ الإِجزاءَ لا يَتوقَّفُ عليها فلا كَراهةَ عندَئذٍ، وهو مَذهبُ المالِكيةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 293 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.