Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 4, halaman 296

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في الأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الواجب فيها ونوعه والزيادة على مقدار الواجب
  3. حكم إخراج صاع من مجموعة أجناس مختلفة

الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ ذَكرٍ أو أُنثَى من المُسلِمينَ» (¬١).

دَلَّ هذا الحَديثُ على وُجوبِ إِخراجِ صاعٍ كامِلٍ من الجِنسِ الواحِدِ (¬٢). وذلك لِما اشتَملَ عليه من لَفظِ «فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ … » وإِخراجُ صاعٍ من أَجناسٍ عُدولٍ عما أوجَبَه ﷺ فلا يَجوزُ.

ثانيًا: المَعقولُ:

وهو قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على كَفارةِ اليَمينِ، وكَفارةُ اليَمينِ هي إِطعامُ عشَرةِ مَساكينَ أو كِسوتُهم، فلا يُجزئُ تَبعيضُها، كأنْ يُطعِمَ خَمسةً ويَكسوَ خَمسةً، فكذلك زَكاةُ الفِطرِ لا يَجوزُ تَبعيضُ الصاعِ، فيَكونُ بَعضُه شَعيرًا وبَعضُه تَمرًا مَثلًا؛ لأنَّه مَأمورٌ بواحِدٍ منهما ولم يُخرِجْ واحدًا منهما (¬٣).

القَولُ الثاني: جَوازُ إِخراجِ صاعٍ من أَجناسٍ مُختلِفةٍ إذا لم يَعدِلْ عن المَنصوصِ، وهو قَولُ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ (¬٤).

قالَ ابنُ عابدِين ﵀: يَجوزُ عِندَنا تَكميلُ جِنسٍ من جِنسٍ آخَرَ من المَنصوصِ عليه. ففي البَحرِ: لو أدَّى نِصفَ صاعِ شَعيرٍ ونِصفَ صاعِ تَمرٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 296 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.