قِنطارٌ في ثَمرِه وفاكِهَتِه، فهل يَتحتَّمُ أنْ يُخرِجَ هذه الأشياءَ عَينَها، أو يُخيَّرُ بينَها وبينَ أداءِ قيمَتِها بالنُّقودِ مَثلًا، فإذا أخرَجَ القيمةَ أَجزأتْه وصَحَّت زَكاتُه؟
اختَلفَ في ذلك الفُقهاءُ على أَقوالٍ: فمنهم مَنْ يَمنَعُ ذلك مُطلَقًا، وهُم الشافِعيةُ والظاهِريَّةُ، ومنهم مَنْ يُجيزُ ذلك مُطلَقًا، وهُم الحَنفيةُ والثَّوريُّ والبُخاريُّ، ومنهم مَنْ يُجيزُونها في بعضِ الصُّورِ دونَ بعضٍ وهُم المالِكيةُ والحَنابِلةُ، هذا في الزَّكواتِ عُمومًا.
أمَّا في زَكاةِ الفِطرِ فقد اختلَفوا فيها على ثَلاثةِ أَقوالٍ (¬١):
القَولُ الأولُ: وهو أنَّه يَجوزُ دَفعُ القيمةِ نَقدًا في زَكاةِ الفِطرِ مُطلَقًا، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ (¬٢) وسُفيانَ الثَّوريِّ والحَسنِ البَصريِّ وعمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ والبُخاريِّ (¬٣).
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 4، ص 298 (SanadKitab #30065, hlm. urut 2313)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.